Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 492

  1. كتاب النفقات
  2. مسألة (٤٩٦): ولا نفقة للمبتوتة الحائل

قَالَ الْإمَامُ أَحْمَدُ ﵀: قَدْ رَوَيْنَا فِي حَدِيثِ عُمَرَ ﵁ أَنَّهُ تَلَا عِنْدَ ذَلِكَ قَوْلَ اللَّهِ ﷿: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (١). وَذَلِكَ يُؤَكِّدُ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀.

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي قِلَابَةَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَرْبِ بْنِ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ" (٢).

فَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو قِلَابَةَ عَنْ أَبِيهِ.

وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَغَيْرُهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ بِإِسْنَادِهِ، قَالَ فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: "لَا نَفَقَةَ لَهَا" (٣).

وَكِلَاهُمَا خَطَأٌ، وَالصَّحِيحُ: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مِنْ قَوْلِهِ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا.

وَكَيْفَ يَصِحُّ ذَلِكَ فِي الْمُطَلَّقَةِ، وَقَدْ رَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: نَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةُ مَا لَمْ تُحَرَّمْ فَإِذَا حُرِّمَتْ فَمَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ.

[٤٧٢٧] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى (٤) عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ، حَسْبُهَا (٥) الْمِيرَاثُ (٦).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 492 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.