Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 504

  1. كتاب الجراح
  2. مسألة (٤٩٨): لا يقتل المسلم بالذمي

قَالَ مُسَدَّدٌ: عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ (١).

[٤٧٤٣] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁ فِي قَوْلِهِ "وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ": يُشْبِهُ (٢) أَنْ يَكُونَ لَمَّا أَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ لَا قَوَدَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْكُفَّارِ، أَعْلَمَهُمْ أَنَّ دِمَاءَ أَهْلِ الْعَهْدِ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا يُقْتَلُ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ (٣).

احْتَجَّ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ - رَحِمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاهُ - عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلُوا عَلَيْهِ الْخَبَرَ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ: لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ حَرْبِيٍّ، وَلَا يُقْتَلُ بِهِ ذُو عَهْدٍ؛ بِأَنَّ رَاوِيَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁، وَهُوَ أَعْلَمُ بِتَأْوِيلِهِ مِنْ غَيْرِهِ، وَقَدْ أَشَارَ الْمُهَاجِرُونَ ﵃ عَلَى عُثْمَانَ ﵁ بِقَتْلِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حِينَ قَتَلَ الْهُرْمُزَانَ وَجُفَيْنَةَ (٤)، وَهُمَا ذِمِّيَّانِ، وَكَانَ فِيهِمْ عَلِيٌّ ﵁، فَثَبَتَ بِهَذَا أَنَّ مَعْنَى الْخَبَرِ مَا ذَكَرْنَاهُ (٥).

وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ سَاقِطٌ مِنْ أَوْجُهٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ عَلِيًّا ﵁ أَشَارَ بِذَلِكَ، فَإِدْخَالُهُ فِي جُمْلَةِ مَنْ أَشَارَ بِهِ عَلَى عُثْمَانَ دُونَ رِوَايَةٍ مَوْصُولَةٍ مُحَالٌ.

وَالثَّانِي: أَنَّ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ أَنَّهُ قَتَلَ أَيْضًا ابْنَةً لِأَبِي لُؤْلُؤَةَ صَغِيرَةً،

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 504 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.