Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal)

Bab dan daftar isi:

كتاب الجراح

Baca bab ini

  1. مسألة (٤٩٨): لا يقتل المسلم بالذمي
  2. مسألة (٤٩٩): لا يقتل حر بعبد
  3. مسألة (٥٠٠): القصاص يجري فيما بين الرجال والنساء، وبين العبيد في النفس، وفيما دون النفس
  4. مسألة (٥٠١): وإذا قطع اثنان يد إنسان دفعة واحدة [عمدا] وجب عليهما القصاص
  5. مسألة (٥٠٢): والقتل بالخشب الكبير والحجر الذي يقتل مثله لا محالة قتل عمد موجب للقصاص
  6. مسألة (٥٠٣): والواجب بقتل العمد القصاص أو الدية، فيخير بينهما ولي الدم في أحد القولين
  7. مسألة (٥٠٤): وعلى شريك الأب القصاص في قتل الولد عمدا
  8. مسألة (٥٠٥): ومن قتل بقطع طرف أو شجاج أو إحراق بالنار كان لولي الدم قتله بمثله إن شاء، والعدول عنه إلى ضرب الرقبة إن شاء
  9. مسألة (٥٠٦): وأما قطع ما فيه القصاص؛ فللمقطوع طلب القصاص فيه قبل الاندمال
  10. مسألة (٥٠٧) لم يذكرها: وقاتل العمد إذا التجأ إلى الحرم؛ جاز أن يستوفى منه القصاص في الحرم
  11. مسألة (٥٠٨): وفي السن السوداء بأصل الخلقة ما في السن البيضاء