Kitab: an-Nahhal)
Bab dan daftar isi:
كتاب الجراح
- مسألة (٤٩٨): لا يقتل المسلم بالذمي
- مسألة (٤٩٩): لا يقتل حر بعبد
- مسألة (٥٠٠): القصاص يجري فيما بين الرجال والنساء، وبين العبيد في النفس، وفيما دون النفس
- مسألة (٥٠١): وإذا قطع اثنان يد إنسان دفعة واحدة [عمدا] وجب عليهما القصاص
- مسألة (٥٠٢): والقتل بالخشب الكبير والحجر الذي يقتل مثله لا محالة قتل عمد موجب للقصاص
- مسألة (٥٠٣): والواجب بقتل العمد القصاص أو الدية، فيخير بينهما ولي الدم في أحد القولين
- مسألة (٥٠٤): وعلى شريك الأب القصاص في قتل الولد عمدا
- مسألة (٥٠٥): ومن قتل بقطع طرف أو شجاج أو إحراق بالنار كان لولي الدم قتله بمثله إن شاء، والعدول عنه إلى ضرب الرقبة إن شاء
- مسألة (٥٠٦): وأما قطع ما فيه القصاص؛ فللمقطوع طلب القصاص فيه قبل الاندمال
- مسألة (٥٠٧) لم يذكرها: وقاتل العمد إذا التجأ إلى الحرم؛ جاز أن يستوفى منه القصاص في الحرم
- مسألة (٥٠٨): وفي السن السوداء بأصل الخلقة ما في السن البيضاء