Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 558

  1. كتاب الجراح
  2. مسألة (٥٠٥): ومن قتل بقطع طرف أو شجاج أو إحراق بالنار كان لولي الدم قتله بمثله إن شاء، والعدول عنه إلى ضرب الرقبة إن شاء

مَسْأَلَةٌ (٥٠٥): وَمَنْ قَتَلَ بِقَطْعِ طَرَفٍ أَوْ شِجَاجٍ (١) أَوْ إِحْرَاقٍ بِالنَّارِ كَانَ لِوَليِّ الدَّمِ قَتْلُهُ بِمِثْلِهِ إِنْ شَاءَ، وَالْعُدُولُ عَنْهُ إِلَى ضَرْبِ الرَّقَبَةِ إِنْ شَاءَ (٢).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُقْتَصُّ إِلَّا بضَرْبِ الرَّقَبَةِ (٣).

[٤٨٢٨] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، [أنا] (٤) أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ثنا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَتْ قَدْ رُضَّ رَأْسُهَا بَيْنَ (٥) [حَجَرَيْنِ] (٦)، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ، أَفُلَانٌ، أَفُلَانٌ؟ حَتَّى سَمَّى الْيَهُودِيَّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ، فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِحِجَارَةٍ.

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ وَغَيْرِهِ (٧). وأَخْرَجَهُ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 558 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.