Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 535

  1. كتاب الجراح
  2. مسألة (٥٠٢): والقتل بالخشب الكبير والحجر الذي يقتل مثله لا محالة قتل عمد موجب للقصاص

مَسْأَلَةٌ (٥٠٢): وَالْقَتْلُ بِالْخَشَبِ الْكَبِيرِ وَالْحَجَرِ الَّذِي يَقْتُلُ مِثْلُهُ لَا مَحَالَةَ قَتْلُ عَمْدٍ مُوجِبٌ لِلْقِصَاصِ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَحْدَهُ: وَهُوَ شِبْهُ عَمْدٍ وَلَا قِصَاصَ فِيهِ (٢).

وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ مَا:

[٤٧٩٤] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا عَفَّانُ (ح)

وأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَعْبِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ، ثنا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَا: ثنا هَمَّامٌ، ثنا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ (٣) بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ (٤): فُلَانٌ، فُلَانٌ؟ حَتَّى ذُكِرَ يَهُودِيٌّ، فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ.

لَفْظُ حَدِيثِ هُدْبَةَ بْنِ خَالِدٍ.

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 535 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.