Lewati ke konten

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · أبو بكر البيهقي

Juz 6, hlm. 512

  1. كتاب الجراح
  2. مسألة (٤٩٨): لا يقتل المسلم بالذمي

[٤٧٥٦] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ حُسَيْنٍ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الرُّهَاوِيُّ، أَخْبَرَنِي جَدِّي سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّهَاوِيُّ، أنَّ عَمَّارَ (١) بْنَ مَطَرٍ (٢) حَدَّثَهُمْ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ [أَبِي] عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَتَلَ [مُسْلِمًا] (٣) بِمُعَاهَدٍ، وَقَالَ: "أَنَا أَكْرَمُ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ" (٤).

أَخْطَأَ عَمَّارُ بْنُ مَطَرٍ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ وَجْهَيْنِ (٥)؛

أَحَدُهُمَا فِي قَوْلِهِ: عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَإِنَّمَا يَرْوِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ [ابْنِ] (٦) الْبَيْلَمَانِيِّ.

وَالْآخَرُ: فِي ذِكْرِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ.

وَإِنَّمَا رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مُرْسَلًا دُونَ ذِكْرِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ، وَهَذَا غَيْرُ مُسْتَبْدَعٍ مِنْ عَمَّارِ بْنِ مَطَرٍ الرُّهَاوِيِّ، فَقَدْ كَانَ يَقْلِبُ الْأَسَانِيدَ، وَيَسْرِقُ الْأَحَادِيثَ، حَتَّى كَثُرَ ذَلِكَ فِي رِوَايَاتِهِ، وَسَقَطَ عَنْ حَدِّ الِاحْتِجَاجِ بِهِ.

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 512 (Shamela #131336, hlm. urut 2789)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.