Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 514

  1. كتاب الجراح
  2. مسألة (٤٩٨): لا يقتل المسلم بالذمي

وَإِنْ (١) قَتَلَهُ عَمْدًا (٢)، وَأَمَّا رَأْيُ أَبِي حَنِيفَةَ وَجَمِيعِ أَصْحَابِهِ فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ (٣) أَنْ يُقَادَ بِهِ لِحَدِيثٍ يُرْوَى عَنِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ (٤).

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي يَحْيَى يُحَدِّثُهُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا يُوسُفَ يُحَدِّثُهُ عَنْ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، ثُمَّ بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، أَنَّهُ قَالَ: أَنَا حَدَّثْتُ رَبِيعَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَإِنَّمَا دَارَ الْحَدِيثُ عَلَى ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقَادَ مُسْلِمًا بِمُعَاهَدٍ، وَقَالَ: "أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ" (٥).

وَهَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِمُسْنَدٍ، فَلَا يُجْعَلُ مِثْلُهُ إِمَامًا يُسْفَكُ بِهِ دِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ (٦) قَالَ: قُلْتُ لِزُفَرَ: إِنَّكُمْ تَقُولُونَ: إِنَّا نَدْرَأُ الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ، وَإِنَّكُمْ جِئْتُمْ إِلَى أَعْظَمِ الشُّبُهَاتِ فَأَقْدَمْتُمْ عَلَيْهَا، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: قُلْتُ: الْمُسْلِمُ يُقْتَلُ بِالْكَافِرِ، قَالَ: فَاشْهَدْ أَنْتَ عَلَى رُجُوعِي عَنْ هَذَا. قَالَ: وَكَذَلِكَ قَوْلُ أَهْلِ الْحِجَازِ لَا يُقِيدُونَهُ (٧) بِهِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: "وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ". فَإِنَّ ذَا الْعَهْدَ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 514 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.