Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 521

  1. كتاب الجراح
  2. مسألة (٤٩٨): لا يقتل المسلم بالذمي

قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا، فَدُفِعَ الرَّجُلُ إِلَى [وَلِيِّ] الْمَقْتُولِ - إِلَى رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: حُنَيْنٌ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ - فَقَتَلَهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَمْ يُقْتَلْ فَلَا تَقْتُلُوهُ. فَرَأَوْا أَنَّ عُمَرَ ﵁ أَرَادَ أَنْ يُرْضِيَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ (١).

قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: الَّذِي رَجَعَ إِلَيْهِ أَوْلَى بِهِ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ أَنْ يُخِيفَهُ بِالْقَتْلِ وَلَا يَقْتُلَهُ.

قَالَ الَّذِي تَكَلَّمَ مَعَهُ: فَقَدْ رُوِّيتُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ فِي مُسْلِمٍ قَتَلَ نَصْرَانِيًّا: إِنْ كَانَ الْقَاتِلُ قَتَّالًا فَاقْتُلُوهُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ قَتَّالٍ فَدَعُوهُ وَلَا تَقْتُلُوهُ (٢).

قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: قَدْ رُوِّينَاهُ، فَاتَّبِعْ عُمَرَ كَمَا قَالَ، فَأَنْتَ لَا تَتَّبِعُهُ فِيمَا قَالَ. [قَالَ] (٣): فَثَبَتَ عِنْدَكُمْ مِنْ هَذَا شَيءٌ؟ قُلْنَا: وَلَا حَرْفٌ، وَهَذِهِ أَحَادِيثُ مُنْقَطِعَاتٌ أَوْ ضِعَافٌ أَوْ تَجْمَعُ الِانْقِطَاعَ وَالضَّعْفَ جَمِيعًا (٤).

[٤٧٧٠] أخبرنا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: ذَكَرَ سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ شَيْخٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي مُسْلِمٍ قَتَلَ مُعَاهَدًا، فَكَتَبَ: إِنْ كَانَتْ طَيْرَةً فِي غَضَبٍ فَأَغْرِمْ أَرْبَعَةَ آلَافٍ، وَإِنْ كَانَ لِصًّا عَادِيًا فَاقْتُلْهُ (٥).

[٤٧٧١] وأخبرنا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 521 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.