Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 523

  1. كتاب الجراح
  2. مسألة (٤٩٨): لا يقتل المسلم بالذمي

[٤٧٧٤] أخبرنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، أنا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ ابْنَ شَاسٍ الْجُذَامِيَّ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ، فَرُفِعَ إِلَى عُثْمَانَ، فَأَمَرَ (١) بِقَتْلِهِ، فَكَلَّمَهُ (٢) الزُّبَيْرُ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَنَهَوْهُ عَنْ قَتْلِهِ. قَالَ: فَجَعَلَ [دِيَتَهُ] (٣) أَلْفَ دِينَارٍ (٤).

قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: قُلْتُ: هَذَا مِنْ حَدِيثِ مَنْ يُجْهَلُ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ ثَابِتٍ فَدَعِ الِاحْتِجَاجَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ثَابِتًا فَقَدْ زَعَمْتَ أَنَّهُ أَرَادَ قَتْلَهُ، فَمَنَعَهُ (٥) أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَرَجَعَ لَهُمْ، فَهَذَا عُثْمَانُ ﵁ وَأُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، مُجْمِعُونَ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، فَكَيْفَ خَالَفْتَهُمْ (٦).

* * *

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 523 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.