Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 285

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٩): وملامسة الرجل مع المرأة يوجب الوضوء

قُلْتُ: أَيُّهُمَا كَانَ أَمْثَلَ؟ (١) قَالَ: لَا، وَلَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا (٢).

[٤٥٠] أخبرنا أَبُو سَهْلٍ الْمِهْرَانِيُّ، أنا أَبُو الْحُسَيْنِ الْعَطَّارُ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ النَّحْوِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ الْيَمَامِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَقَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَهُمْ (٣).

[٤٥١] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدٍ الدَّارِمِيَّ يَقُولُ: قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ: فَمُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ الْيَمَامِيُّ مَا حَالُهُ؟ قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ (٤).

وَرُوِيَ بِإِسْنَادٍ غَيْرِ مَحْفُوظٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ:

[٤٥٢] أخبرنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو الصَّيْرَفِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ (ح).

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْوَرَّاقُ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا أَبُو أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهُ بَلَغَهَا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ: فِي الْقُبْلَةِ الْوُضُوءُ، فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ لَا يَتَوَضَّأُ.

قَالَ عَلِيٌّ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا حَدَّثَ بِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَلِيٍّ هَكَذَا غَيْرَ عَلِيِّ بْنِ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 1، ص 285 (SanadKitab #131336, hlm. urut 283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.