Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 562

  1. كتاب الجراح
  2. مسألة (٥٠٥): ومن قتل بقطع طرف أو شجاج أو إحراق بالنار كان لولي الدم قتله بمثله إن شاء، والعدول عنه إلى ضرب الرقبة إن شاء

الْمِصِّيصِيُّ، [ثنا] (١) عَامِرُ بْنُ سَيَّارٍ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ" (٢).

وَرَوَاهُ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ هَكَذَا (٣).

وَعَنْ أَبِي مُعَاذٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلَقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا قَوَدَ إِلَّا بِسِلَاحٍ" (٤).

وَرَوَى ابْنُ مُصَفًّى عَنْ بَقِيَّةَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَ حَدِيثِ عَامِرِ بْنِ سَيَّارٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَلَمْ يَذْكُرِ: ابْنَ الْمُسَيَّبِ (٥).

وَسُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ سَاقِطٌ.

قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: سلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ أَبُو مُعَاذٍ لَيْسَ يَسْوَى فِلْسًا.

[٤٨٣٧] قال لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الْعَبَّاسِ، عَنْ يَحْيَى (٦).

قَدْ سَبَقَ لِي فِي بَابِهِ مَا [. . .] (٧)

وَرَوَاهُ مُعَلَّى بْنُ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ (٨)

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 562 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.