Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 564

  1. كتاب الجراح
  2. مسألة (٥٠٥): ومن قتل بقطع طرف أو شجاج أو إحراق بالنار كان لولي الدم قتله بمثله إن شاء، والعدول عنه إلى ضرب الرقبة إن شاء

[٤٨٤٠] أخبرناه أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا أَيُّوبُ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ، وَزَادَ فِيهِ: فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا، فقَالَ: وَيْحَ أُمِّ ابْنِ عَبَّاسٍ (١).

قَالَ الشَّيْخُ ﵀: وَنَحْنُ نَقُولُ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي قَتْلِ الْمُرْتَدِّينَ، فَأَمَّا مَا اخْتَلَفْنَا فيه فإنَّ كِتَابَ اللَّهِ الْقِصَاصُ، وَالْقِصَاصُ هُوَ أَنْ يُفْعَلَ بِالْقَاتِلِ مِثْلُ مَا فَعَلَ مِمَّا يُقْتَلُ بِهِ، وَلَمْ تَقُمْ دَلَالَةٌ عَلَى الْمَنْعِ مِنْهُ بِعَيْنِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

* * *

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 564 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.