Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 32

  1. كتاب الديات
  2. مسألة (٥١٢): والأصل في الدية الإبل وحدها، لا يجوز العدول عنها مع وجودها إلى غيرها على قوله في الجديد

مَسْأَلَةٌ (٥١٢): وَالْأَصْلُ فِي الدِّيَةِ الْإِبِلُ وَحْدَهَا، لَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهَا مَعَ وُجُودِهَا إِلَى غَيْرِهَا عَلَى قَوْلِهِ فِي الْجَدِيدِ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الْإِبِلُ (٢)، وَالدَّرَاهِمُ، وَالدَّنَانِيرُ كُلُّهَا أُصُولٌ فِيهَا (٣).

[٤٨٩٢] أخبرنا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُزَكِّي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي [كَتَبَهُ] (٤) لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ بَعَثَهُ عَلَى نَجْرَانَ، فَكَانَ الْكِتَابُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "هَذَا بَيَانٌ مِنَ اللَّهِ ﷿ وَرَسُولِهِ ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ". فكَتَبَ الْآيَاتِ، حَتَّى بَلَغَ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (٥)، ثُمَّ كَتَبَ: "هَذَا كتَابُ الْجِرَاحِ؛ فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ (٦) جَدْعُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 7، ص 32 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.