Kitab: an-Nahhal)
Bab dan daftar isi:
كتاب الديات
- مسألة (٥٠٩): وخمس دية الخطأ بنو اللبون
- مسألة (٥١٠): ودية العمد وعمد الخطأ أثلاث؛ منها أربعون خلفة، وثلاثون حقة، وثلاثون جذعة
- مسألة (٥١١): ودية قتل الخطأ في الحرم، والأشهر الحرم، ولذي الرحم المحرم مغلظة
- مسألة (٥١٢): والأصل في الدية الإبل وحدها، لا يجوز العدول عنها مع وجودها إلى غيرها على قوله في الجديد
- مسألة (٥١٣): فإن جعلنا الدراهم والدنانير أصلين في الدية على القول الثاني، فقدره ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم
- مسألة (٥١٤): ودية الذمي ثلث دية المسلم
- مسألة (٥١٥): وقيمة العبد على القاتل لا تحملها العاقلة في أحد القولين
- مسألة (٥١٦): وأبو القاتل وجده وابنه وابن ابنه ليسوا من جملة العاقلة الذين يتحملون الدية، وكذلك القاتل لا يحمل شيئا من دية قتيله خطأ
- مسألة (٥١٧): ومن في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء في تحمل العقل
- مسألة (٥١٨): والبداية في القسامة مع اللوث بأيمان المدعين
- مسألة (٥١٩): قتل العمد يوجب الكفارة
- مسألة (٥٢٠): ونفس السحر ليس بكفر، ولا يقتل ما لم يقتل سحره عمدا
- مسألة (٥٣٤): ولا فرق بين الطعام الرطب واليابس في وجوب القطع إذا آواه الجرين، وبلغ قيمة ربع دينار
- مسألة (٥٣٥): ولو وهبت له السرقة لم يدرأ عنه بذلك الحد
- مسألة (٥٣٦): ويقطع النباش إذا أخرج الكفن وبلغت قيمته نصابا، قال الشافعي: لأنه حرز مثله
- مسألة (٥٣٧): وإذا سرق قطعت يده اليمنى، وإذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى، فإذا سرق الثالثة قطعت يده اليسرى، فإذا سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى
- مسألة (٥٣٨): وآية المحاربين نزلت في المسلمين، وترتيبه على ما روي عن ابن عباس ﵄ -
- مسألة (٥٣٩): والحدود التي تجب لله تعالى تسقط بالتوبة على أحد القولين