مَسْأَلَةٌ (٥١٧): وَمَنْ فِي الدِّيوَانِ وَمَنْ لَيْسَ فِيهِ مِنَ الْعَاقِلَةِ سَوَاءٌ فِي تَحَمُّلِ الْعَقْلِ (١).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَخْتَصُّ بِتَحَمُّلِهَا مَنْ فِي الدِّيوَانِ مِنَ الْعَاقِلَةِ (٢).
قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَلَا دِيوَانَ، حَتَّى كَانَ الدِّيوَانُ حِينَ كَثُرَ الْمَالُ فِي زَمَانِ عُمَرَ ﵁ (٣).
قَالَ الشَّيْخُ ﵀: قَدْ مَضَى فِي ذَلِكَ حَدِيثُ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ اقْتَتَلَتَا (٤).
[٤٩٥٤] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ [الْحَافِظُ، أنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ] (٥) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ، ثُمَّ كَتَبَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يَتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، ثُمَّ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَةٍ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ (٦).
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ (٧).