Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 103

  1. كتاب الديات
  2. مسألة (٥٣٤): ولا فرق بين الطعام الرطب واليابس في وجوب القطع إذا آواه الجرين، وبلغ قيمة ربع دينار

مَسْأَلَةٌ (٥٣٤): وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الطَّعَامِ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ فِي وُجُوبِ الْقَطْعِ إِذَا آوَاهُ الْجَرِينُ (١)، وَبَلَغَ قِيمَةَ رُبُعِ دِينَارٍ (٢).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تُقْطَعُ فِي الْأَشْيَاءِ الرَّطْبَةِ (٣).

[٤٩٩٣] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ (ح)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي إِمْلَاءً، أنا أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ (ح)

وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ، قَالُوا: ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ" (٤).

اتَّفَقَا عَلَى إِخْرَاجِهِ فِي الصَّحِيحِ (٥) كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ.

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 7، ص 103 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.