عَنْ أَبِيهِ، عَنِ (١) ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَا تُقْطَعُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ (٢).
وَخَالَفَهُ الْمَسْعُودِيُّ فَرَوَاهُ عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (٣).
[٤٩٩٢] وقد أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا ابْنُ مُبَشِّرٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَطَّانُ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عِيسَى - يَعْنِي: ابْنَ أَبِي عَزَّةَ - عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ فِي قِيمَةِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ (٤).
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: وَالْأَصْلُ فِي نِصَابِ السَّرِقَةِ عِنْدَنَا رُبُعُ دِينَارٍ، فَكُلُّ مَنْ قَوَّمَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ، يُحْتَمَلُ (٥) أَنْ يَكُونَ قَوَّمَهُ بِذَلِكَ حِينَ تَغَيَّرَ صَرْفُ الدِّينَارِ، فَكَانَتْ قِيمَةُ رُبُعِ دِينَارٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ.
وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا رَوَيْنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِ فِي الْخَمْسَةِ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَغَيْرِهِ فِي الْأَرْبَعَةِ، وَعَنْ عُمَرَ فِي الثَّمَانِيَةِ وَالْعَشَرَةِ، إِنْ صَحَّ جَمِيعُ ذَلِكَ حَتَّى لَا يَتَنَاقَضَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
* * *