Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 104

  1. كتاب الديات
  2. مسألة (٥٣٤): ولا فرق بين الطعام الرطب واليابس في وجوب القطع إذا آواه الجرين، وبلغ قيمة ربع دينار

[٤٩٩٥] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ - مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ - ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَرَى فِي الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ؟ قَالَ: "هُوَ (١) وَمِثْلُهُ مَعَهُ، وَالنَّكَالُ (٢)، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَطْعٌ إِلَّا مَا آوَاهُ الْجَرِينُ، فَمَا أُخِذَ مِنَ الْجَرِينِ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، فَفِيهِ الْقَطْعُ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ، وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ" (٣).

[٤٩٩٦] أخبرنا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أنا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِيسَى بْنِ مَاتِي الْكُوفِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ (٤) بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ سَارِقِ الثِّمَارِ، قَالَ: الْقَطْعُ مِنَ الثِّمَارِ فِيمَا أَحْرَزَ الْجَرِينُ، وَالْقَطْعُ مِنَ الْمَاشِيَةِ فِيمَا آوَى الْمُرَاحُ (٥) (٦).

اسْتَدَلُّوا بِمَا:

[٤٩٩٧] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 7، ص 104 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.