Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 39

  1. كتاب الديات
  2. مسألة (٥١٣): فإن جعلنا الدراهم والدنانير أصلين في الدية على القول الثاني، فقدره ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم

مَسْأَلَةٌ (٥١٣): فَإِنْ جَعَلْنَا الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ أَصْلَيْنِ فِي الدِّيَةِ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي، فَقَدْرُهُ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ (٢).

[٤٩٠٧] أخبرنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ ببَغْدَادَ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ (٣) الصَّغَانِيُّ أَبُو بَكْرٍ، ثنا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ (ح)

وَأَخْبَرَنَا الْأُسْتَاذُ أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمِشٍ الْفَقِيهُ، أنا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَمَّدَابَاذِيُّ، ثنا أَبُو قِلَابَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَائِفِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جعَلَ الدِّيَةَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا.

لَفْظُ حَدِيثِ الْفَقِيهِ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ بِشْرَانَ، قَالَ: قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿وَمَا

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 7، ص 39 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.