Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 40

  1. كتاب الديات
  2. مسألة (٥١٣): فإن جعلنا الدراهم والدنانير أصلين في الدية على القول الثاني، فقدره ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم

نَقَمُوا مِنْهُمْ﴾ (١) الْآيَةَ (٢).

تَابَعَهُ زيدُ بْنُ الْحُبَابِ (٣) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ؛ أَنَّ رَجُلًا (٤) مِنْ بَنِي عَدِيٍّ قُتِلَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا (٥).

[٤٩٠٨] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، ثنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ الْخَيَّاطُ (٦) الْمَكِّيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا فِي الدِّيَةِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ: وَإِنَّمَا قَالَ لَنَا فِيهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَأَكْثَرُ ذَلِكَ كَانَ يَقُولُ: عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (٧).

[٤٩٠٩] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا الْعَبَّاسُ (٨) بْنُ الْوَلِيدِ، أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ:

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 7، ص 40 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.