مَسْأَلَةٌ (٥٣٧): وَإِذَا سَرَقَ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى، وَإِذَا سَرَقَ الثَّانِيَةَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى، فَإِذَا سَرَقَ الثَّالِثَةَ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى، فَإِذَا سَرَقَ الرَّابِعَةَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُمْنَى (١).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تُقْطَعُ فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ، بَلْ يُعَزَّرُ (٢) (٣).
قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي السَّارِقِ: "إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ" (٤).
وَذَكَرَهُ أَيْضًا فِي الْجَدِيدِ، وَسَقَطَ مِنْ رِوَايَةِ الرَّبِيعِ، وَهُوَ مِمَّا كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو نُعَيْمٍ (٥) الْإِسْفَرَايِينِيُّ، أَنَّ أَبَا عَوَانَةَ أَخْبَرَهُمْ عَنِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، أنا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، فَذَكَرَهُ (٦).
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: وَفِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ وَالْمُزَنِيِّ عَنِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: