مَسْأَلَةٌ (٥١٦): وَأَبُو (١) الْقَاتِلِ وَجَدُّهُ وَابْنُهُ وَابْنُ ابْنِهِ لَيْسُوا مِنْ جُمْلَةِ الْعَاقِلَةِ الَّذِينَ يتَحَمَّلُونَ الدِّيَةَ، وَكَذَلِكَ الْقَاتِلُ لَا يَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَةِ قَتِيلِهِ خَطَأً (٢).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنَّهُمْ مِنْ جُمْلَتِهِمْ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْإِخْوَةِ وَغَيْرِهِمْ (٣).
[٤٩٤٥] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِمْلَاءً - ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ الْخَوْلَانِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيْتًا بِغُرَّةٍ؛ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ. ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا (٤).
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيح عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ (٥). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عن قُتَيْبَةَ (٦)، كِلَاهُمَا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ.