Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 113

  1. كتاب الديات
  2. مسألة (٥٣٦): ويقطع النباش إذا أخرج الكفن وبلغت قيمته نصابا، قال الشافعي: لأنه حرز مثله

مَسْأَلَةٌ (٥٣٦): وَيُقْطَعُ النَّبَّاشُ إِذَا أَخْرَجَ الْكَفَنَ وَبَلَغَتْ قِيمَتُهُ نِصَابًا، قَالَ الشَّافِعِيُّ: لِأَنَّهُ حِرْزُ مِثْلِهِ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُقْطَعُ (٢).

[٥٠٠٨] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، عَنِ الْمُشَعَّثِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﵁، قَالَ: قَالَ لِي (٣) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "يَا أَبَا ذَرٍّ". قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: "كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ يَكُونُ الْبَيْتُ فِيهِ بِالْوَصِيفِ؟ " يَعْنِي الْقَبْرَ (٤)، قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، أَوْ: مَا خَارَ اللَّهُ لِي وَرَسُولُهُ، قَالَ: "عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ" أَوْ قَالَ: "تَصْبِرُ".

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ: يُقْطَعُ النَّبَّاشُ (٥)؛ لِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْمَيِّتِ بَيْتَهُ (٦).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 7، ص 113 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.