Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 64

  1. كتاب الديات
  2. مسألة (٥١٦): وأبو القاتل وجده وابنه وابن ابنه ليسوا من جملة العاقلة الذين يتحملون الدية، وكذلك القاتل لا يحمل شيئا من دية قتيله خطأ

قَالَ الشَّيْخُ ﵀: وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: "قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا"، أَيْ: عَقْلُهَا إِذَا كَانَتْ قَاتِلَةً عَلَى عَصَبَتِهَا، وَأَنَّ مِيرَاثَهَا لِمَنْ يَرِثُ مَالَهَا مِنْ بَنِيهَا وَبَنَاتِهَا وَزَوْجِهَا الَّذِينَ يَتَقَدَّمُونَ عَلَى عَصَبَتِهَا، فَإِنْ كَانُوا ذَوِي (١) فَرْضٍ، فَمَا فَضَلَ مِنْ فَرْضِهِمْ فَإِنَّهُ لِعَصَبَتِهَا.

[٤٩٤٩] وأخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَاسْمُ هَذَا الرَّجُلِ عَمْرُو بْنُ بَرْقٍ - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "الْمَرْأَةُ يَعْقِلُهَا عَصَبَتُهَا، وَلَا يَرثُونَ إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا" (٢).

[٤٩٥٠] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ إِمْلَاءً فِي مَسْجِدِهِ، ثنا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهِلٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ (٣)، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ؛ أَنَّ امْرَأَةً قَتَلَتْ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ (٤)، فَأُتِيَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَضَى فِيهِ عَلَى عَاقِلَتِهَا بِالدِّيَةِ، وَكَانَتْ حَامِلًا فَقَضَى فِي الْجَنِينِ بغُرَّةٍ، فَقَالَ بَعْضُ عَصَبَتِهَا: أَنَدِي مَنْ لَا طَعِمَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ وَلَا استَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "سَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ".

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 7، ص 64 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.