Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 133

  1. كتاب الديات
  2. مسألة (٥٣٩): والحدود التي تجب لله تعالى تسقط بالتوبة على أحد القولين

الْإِسْفَرَايِينِيُّ بِهَا، أنا أَبُو سَهْلٍ الْإِسْفَرَايِينِيُّ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَيْشِيُّ، أنا حَمَّادٌ - يَعْنِي: ابْنَ سَلَمَةَ - عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ (١) بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، مَوْلَى (٢) أَبِي الْمَلِيحِ؛ أَنَّ خَتَّانَةً خَفَضَتْ جَارِيَةً، فَمَاتَتْ، فَرُفِعَتْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: وَيْحَكِ كَيْفَ خَفَضْتِيهَا؟ فَقَالَتْ: كَمَا أَخْفِضُ الْجَوَارِيَ. قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ ﵁: فَلَوْ مَا أَبْقَيْتِ. وَضَمَّنَهَا الدِّيَةَ وَجَعَلَهَا عَلَى عَاقِلَتِهَا (٣).

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، فَإِنْ صَحَّ فَكَأَنَّهَا خَفَضَتْهَا بِغَيْرِ أَمْرِ مَنْ يَلِي أَمْرَهَا، أَوْ تَعَدَّتْ فِي فِعْلِهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

* * *

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 7، ص 133 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.