Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 302

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٠): ومس الفرج ببطن الكف ينقض الوضوء

فَدَلَّنَا ذَلِكَ عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ وَثُبُوتِهِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَزَالَ عَنْهُ الْخِلَافُ وَالشُّبْهَةُ، وَثَبَتَ سَمَاعُ عُرْوَةَ مِنْ بُسْرَةَ (١).

هَذَا كُلُّهُ كَلَامُ الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ، قَالَ الْحَاكِمُ: فَمِمَّنْ بَيَّنَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ سَمَاعِ عُرْوَةَ مِنْ بُسْرَةَ: شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ الدِّمَشْقِيُّ (٢).

[٤٨٧] أخبرنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، ثنا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثنا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مَرْوَانَ حَدَّثَهُ عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ - وَكَانَتْ قَدْ صَحِبَتِ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّيَنَّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ". قَالَ: فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عُرْوَةُ، فَسَأَلَ بُسْرَةَ، فَصَدَّقَتْهُ بِمَا قَالَ (٣).

وَمِنْهُمْ: رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ التَّيْمِيُّ:

[٤٨٨] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ حَسَّانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ فِي آخَرِينَ، قَالُوا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، ثنا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 1، ص 302 (SanadKitab #131336, hlm. urut 300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.