Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 260

  1. كتاب السير
  2. مسألة (٥٥٢): وإذا زنى مسلم في دار الحرب لزمه الحد، وكذلك إذا سرق فيها مال مسلم لزمه القطع

مَسْأَلَةٌ (٥٥٢): وَإِذَا زَنَى (١) مُسْلِمٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَزِمَهُ الْحَدُّ، وَكَذَلِكَ إِذَا سَرَقَ فِيهَا مَالَ مُسْلِمٍ لَزِمَهُ الْقَطْعُ (٢).

وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: لَا يَلْزَمُهُ الْحَدُّ (٣).

[٥٢٤٦] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ (٤)، ثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ (٥)، عَنْ عَيَّاشٍ بْنِ [عَبَّاسٍ] (٦) الْقِتْبَانِيِّ، عَنْ شِيَيْمِ (٧) بْنِ بَيْتَانَ وَيَزِيدَ بْنِ صُبْحٍ (٨) الْأَصْبَحِيِّ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ بُسْرِ بْنِ أَبِي أَرْطَاةَ فِي الْبَحْرِ (٩)، فَأُتِيَ بِسَارِقٍ يُقَالُ لَهُ: مِصْدَرٌ، قَدْ سَرَقَ بُخْتِيَّةً (١٠)، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا تُقْطَعُ الْأَيْدِي فِي

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 7، ص 260 (SanadKitab #131336, hlm. urut 3106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.