Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 261

  1. كتاب السير
  2. مسألة (٥٥٢): وإذا زنى مسلم في دار الحرب لزمه الحد، وكذلك إذا سرق فيها مال مسلم لزمه القطع

السَّفَرِ". وَلَوْلَا ذَلِكَ لَقَطَعْتُهُ (١).

هَذَا إِسْنَادٌ شَامِيٌّ (٢).

وَكَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يَقُولُ: أَهْلُ الْمَدِينَةِ يُنْكِرُونَ أَنْ يَكُونَ بُسْرُ بْنُ أَبِي أَرْطَاةَ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ.

وَقَالَ يَحْيَى: بُسْرُ بْنُ أَبِي أَرْطَاةَ رَجُلُ سَوْءٍ.

[٥٢٤٧] أخبرنا بِذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ (٣)، ثنا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ (٤).

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ؛ لِمَا ظَهَرَ مِنْ سُوءِ فِعْلِهِ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْحَرَّةِ وَغَيْرِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَحَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "أَقِيمُوا الْحُدُودَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، عَلَى الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، وَلَا تُبَالُوا فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ".

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ (٥) مِنْ حَدِيثِ مَكْحُولٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ.

بَيْنَمَا (٦):

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 7، ص 261 (SanadKitab #131336, hlm. urut 3107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.