Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 262

  1. كتاب السير
  2. مسألة (٥٥٢): وإذا زنى مسلم في دار الحرب لزمه الحد، وكذلك إذا سرق فيها مال مسلم لزمه القطع

[٥٢٤٨] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَهُوَ الْحَرَّانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَكِرَ أَبُو الْأَعْوَرِ السُّلَمِيُّ (١)، فَجَالَ فِي الْعَسْكَرِ حَتَّى أَتَى حُجَرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَطَعَ أَطْنَابَهَا (٢)، فَقَالَ: "مَنْ هَذَا؟ " فَقَالُوا: هَذَا عَلْقَمَةُ سَكِرَ لَا يَعْقِلُ. قَالَ: "لِيَأْخُذْ رَجُلٌ بِيَدِهِ حَتَّى يُبَلِّغَهُ (٣) رَحْلَهُ" قَالَ (٤): لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ (٥).

* * *

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 7، ص 262 (SanadKitab #131336, hlm. urut 3108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.