Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 295

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. مسألة (٥٦١): والكلب المعلم إذا أكل مما اصطاده فلا يحرمه في أحد القولين

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ: كُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ إِنْ قَتَلَ أَوْ لَمْ يَقْتُلْ.

[٥٢٨٧] قال مَالِكٌ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ نَافِعًا يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنْ أَكَلَ أَوْ لَمْ يَأْكُلْ (١).

[٥٢٨٨] وعن مَالِكٍ ﵀ أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ سُئِلَ عَنِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ إِذَا أَخَذَ ثُمَّ أَكَلَ، فَقَالَ: كُلْ مَعَهُ (٢) وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إِلَّا بَضْعَةٌ وَاحِدَةٌ (٣).

كَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَكَلَ فَكُلْ (٤) (٥) (ح)

وَعَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ رَجُلٍ - يُقَالُ لَهُ: حُمَيْدُ بْنُ مَالِكٍ - قَالَ: سَأَلْتُ سَعْدًا ﵁، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ (٦).

وَوَجْهُ قَوْلِنَا: "يُحَرِّمُ" مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ مَا:

[٥٢٨٩] أخبرنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ الشِّيرَازِيُّ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَحْمُويَهِ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيُّ، ثنا آدَمُ، ثنا شُعْبَةُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ (٧)، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 7، ص 295 (SanadKitab #131336, hlm. urut 3138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.