Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 446

  1. كتاب أدب القاضي
  2. مسألة (٥٩٣): وللحاكم أن يحكم بعلمه في ظاهر المذهب إلا في الحدود، سواء أحاط علمه بذلك قبل أن ولي القضاء أو بعده، وسواء أحاط علمه به في بلد ولايته أو في غير [بلد] ولايته، وقد قيل: إنه في الحدود بمثابته، وفيه قول آخر أنه لا يحكم بعلمه في الحدود، ولا في غيره

بِمَا أَسْمَعُ وَأَظُنُّهُ صَادِقًا، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ، فَإِنَّهَا قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَذَرْهَا" (١).

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٢) فِي الصَّحِيحِ (٣) عَنْ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَالزُّهْرِيِّ (٤).

[٥٥٠٩] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سلَمَةَ، قَالَا: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بِئْرٍ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: "شَاهِدَاكَ (٥) أَوْ يَمِينُهُ". فَقُلْتُ: إِنَّهُ إِذًا يَحْلِفُ وَلَا يُبَالِي. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لِيَسْتَحِقَّ بِهَا مَالًا هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ". فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿ تَصْدِيقَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ (٦).

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عُثمَانَ (٧) بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ جَرِيرٍ (٨).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 7، ص 446 (SanadKitab #131336, hlm. urut 3283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.