Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 447

  1. كتاب أدب القاضي
  2. مسألة (٥٩٣): وللحاكم أن يحكم بعلمه في ظاهر المذهب إلا في الحدود، سواء أحاط علمه بذلك قبل أن ولي القضاء أو بعده، وسواء أحاط علمه به في بلد ولايته أو في غير [بلد] ولايته، وقد قيل: إنه في الحدود بمثابته، وفيه قول آخر أنه لا يحكم بعلمه في الحدود، ولا في غيره

وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (١).

[٥٥١٠] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ بِطُوسَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيُّ، ثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ الْقُرَظِيَّ يَقُولُ (٢): سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ يَقُولُ: لَمَّا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ: لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا، وَقَالَ أَيْضًا: لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، أَخْبَرْتُ بِذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَلَامَتْنِي الْأَنْصَارُ، وَحَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ مَا قَالَ ذَلِكَ، فَرَجَعْتُ (٣) إِلَى الْمَنْزِلِ فَنِمْتُ، فَأَتَانِي رَسُولُ [رَسُولِ] (٤) اللَّهِ ﷺ، فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ صَدَّقَكَ وَعَذَرَكَ (٥) ". وَنَزَلَ: ﴿هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ﴾ الْآيَةَ (٦).

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ: أنا (٧) آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ (٨).

وَاتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذَا الْبَابِ، وَفِيهِ: فَقَالَ عُمَرُ ﵁: دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا (٩) الْمُنَافِقِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "دَعْهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ" (١٠).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 7، ص 447 (SanadKitab #131336, hlm. urut 3284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.