Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 468

  1. كتاب الشهادات
  2. مسألة (٥٩٧): وشهادة الكافر عندنا مردودة في جميع الأحوال

فَأَحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ وُجِدَ الْجَامُ بِمَكَّةَ، فَقَالَا: اشْتَرَيْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِيٍّ، فَقَامَ رَجُلَانِ مِنْ أَوْلِيَاءِ السَّهْمِيِّ، فَحَلَفَا لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، فَإِنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِهِمْ. قَالَ: وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ﴾ (١).

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ آدَمَ (٢).

[٥٥٣٠] أخبرنا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أنا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَلَمْ يَشْهَدْ مَوْتَهُ إِلَّا رَجُلَانِ نَصْرَانِيَّانِ مِنْ أَهْلِهَا، فَأَشْهَدَهُمَا عَلَى وَصِيَّتِهِ، فَلَمَّا قَدِمَا الْكُوفَةَ حَلَّفَهُمَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ - فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ - بِاللَّهِ مَا خَانَا، وَلَا كَتَمَا، وَلَا بَدَّلَا، وَأَنَّ هَذِهِ وَصِيَّةٌ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُمَا (٣).

* * *

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 7، ص 468 (SanadKitab #131336, hlm. urut 3303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.