الخلافيات - البيهقي - ت النحال
كتاب الشهادات
- مسألة (٥٩٤): ولا يحل حكم الحاكم الأمور عما هي عليه
- مسألة (٥٩٥): وشهادة الواحدة غير مقبولة
- مسألة (٥٩٦): وشهادة المحدود في القذف مقبولة إذا تاب
- مسألة (٥٩٧): وشهادة الكافر عندنا مردودة في جميع الأحوال
- مسألة (٥٩٨): ويجوز القضاء بشاهد ويمين في الأموال وما يجري مجراها
- مسألة (٥٩٩): ويؤكد اليمين بالمكان والزمان
- مسألة (٦٠٠): واليمين ترد على المدعي بنكول المدعى عليه، ولا يحكم بمجرد النكول
- مسألة (٦٠١): وشهادة العدو على العدو غير مقبولة
- مسألة (٦٠٢): وإذا شهد الشهود بموجب قتل، فقتل المشهود عليه بشهادتهم، ثم رجعوا عن الشهادة، وقالوا: تعمدنا، وجب عليهم القصاص
- مسألة (٦٠٣): وحد الزنا لا يقام على المشهود عليه بشهود الزوايا، وهو أن يشهد كل واحد منهم أنه زنى بها في زاوية أخرى من زوايا البيت