Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 489

  1. كتاب الشهادات
  2. مسألة (٦٠٠): واليمين ترد على المدعي بنكول المدعى عليه، ولا يحكم بمجرد النكول

مَسْأَلَةٌ (٦٠٠): وَالْيَمِينُ تُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعِي بِنُكُولِ (١) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَلَا يُحْكَمُ بِمُجَرَّدِ النُّكُولِ (٢).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُحْكَمُ بِالنُّكُولِ، وَلَا تُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي (٣).

[٥٥٧٠] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أنا أَبُو الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ: انْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ إِلَى خَيْبَرَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ، فَتَفَرَّقَا فِي حَوَائِجِهِمَا، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَحَّطُ (٤) فِي دَمِهِ قَتِيلًا، فَدَفَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "كَبِّرِ الْكُبْرَ". وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ فَسَكَتَ، فَتَكَلَّمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ" أَوْ "صَاحِبَكُمْ؟ ". فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نَحْلِفُ، فَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ؟ قَالَ:

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 7، ص 489 (SanadKitab #131336, hlm. urut 3324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.