Lewati ke konten

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · أبو بكر البيهقي

Juz 7, hlm. 498

  1. كتاب الشهادات
  2. مسألة (٦٠٢): وإذا شهد الشهود بموجب قتل، فقتل المشهود عليه بشهادتهم، ثم رجعوا عن الشهادة، وقالوا: تعمدنا، وجب عليهم القصاص

مَسْأَلَةٌ (٦٠٢): وَإِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ بِمُوجِبِ قَتْلٍ، فَقُتِلَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِشَهَادَتِهِمْ، ثُمَّ رَجَعُوا عَنِ الشَّهَادَةِ، وَقَالُوا: تَعَمَّدْنَا، وَجَبَ عَلَيْهِمُ الْقِصَاصُ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا قِصَاصَ عَلَيْهِمْ (٢).

[٥٥٨٦] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو رَوْقٍ (٣)، ثنا أَحْمَدُ بْنُ رَوْحٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلَانِ بِرَجُلٍ إِلَى عَلِيٍّ، فَشَهِدَا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ فَقَطَعَهُ، ثُمَّ جَاءَا (٤) بِآخَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَا: هُوَ هَذَا، غَلِطْنَا بالْأَوَّلِ، فَلَمْ يَقْبَلْ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخَرِ، وَغَرَّمَهُمَا بِدِيَةِ الْأَوَّلِ، وَقَالَ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا (٥).

تَابَعَهُ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ عَنْ مُطَرِّفٍ (٦).

وَهُوَ صَحِيحٌ عَنْ عَلِيٍّ، وَلَا يُعْرَفُ أَحَدٌ خَالَفَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ ﵃.

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 7، ص 498 (Shamela #131336, hlm. urut 3333)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.