Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 475

  1. كتاب الشهادات
  2. مسألة (٥٩٨): ويجوز القضاء بشاهد ويمين في الأموال وما يجري مجراها

فَقَالَ: مَا أَعْرِفُهُ. فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ رَبِيعَةَ أَخْبَرَنِي بِهِ عَنْكَ. قَالَ: فَإِنْ كَانَ (١) رَبِيعَةُ أَخْبَرَكَ عَنِّي، فَحَدِّثْ بِهِ عَنْ رَبِيعَةَ عَنِّي (٢).

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَنَا مَحْفُوظٌ مِنْ حَدِيثِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ؛ إِذْ حَفِظَهُ عَنْهُ إِمَامٌ حَافِظٌ مُتْقِنٌ مِثْلَ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَقَدْ يُحَدِّثُ الْمُحَدِّثُ (٣) الثَّبْتُ بِالْحَدِيثِ، ثُمَّ يَنْسَاهُ، وَقَدْ رَوَيْنَا الْحَدِيثَ أَيْضًا عَنْ [مُحَمَّدِ بْنِ] (٤) عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَامِرِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الْمَكَّيِّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، مِثْلَ رِوَايَةِ رَبِيعَةَ عَنْهُ.

أَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَامِرِيِّ:

[٥٥٤٢] فأخبرنا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّاجِرُ الْأَصْبَهَانِيُّ بِالرَّيِّ، أنا أَبُو الْقَاسِمِ حَمْزَةُ بْنُ [عُبَيْدِ اللَّهِ] بْنِ أَحْمَدَ الْمَالِكِيُّ (٥)، أنا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الْحَنْظَلِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَامِرِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (٦).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 7، ص 475 (SanadKitab #131336, hlm. urut 3310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.