Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 343

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٠): ومس الفرج ببطن الكف ينقض الوضوء

مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: لَيْسَ يَثْبُتُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ تَرَكَ الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ.

كَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَأَمَّا فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ فِي رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِيِّ فَإِنَّهُ أَجَابَ عَنْهُ فَقَالَ: مَنْ قَالَ مِنْهُمْ: "لَا وُضُوءَ فِيهِ" فَإِنَّمَا قَالَهُ بِالرَّأْيِ؛ إِذْ لَمْ يَسْمَعْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خِلَافَهُ (١)، وَأَمَّا مَنْ أَوْجَبَ الْوُضُوءَ فِيهِ فَلَا يَكُونُ (٢) يُوجِبُهُ بِالرَّأْيِ، وَإِنَّمَا يُوجِبُهُ بِالِاتِّبَاعِ؛ لِأَنَّ الَّذِي يُعْرَفُ فِي الرَّأْيِ أَنْ لَا وُضُوءَ فِيهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا اتَّبَعْنَا فِيهِ السُّنَّةَ (٣).

[٥٨١] أخبرنا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ (٤): قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: اجْتَمَعَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ جُرَيْجٍ، فَتَذَاكَرَا مَسَّ الذَّكَرِ، فَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: يُتَوَضَّأُ مِنْهُ، وَقَالَ سُفْيَانُ: لَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ. فَقَالَ سُفْيَانُ لَهُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمْسَكَ بِيَدِهِ مَنِيًّا (٥)، مَا كَانَ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: يَغْسِلُ يَدَهُ. قَالَ لَهُ: فَأَيُّهُمَا أَكْبَرُ (٦): الْمَنِيُّ (٧) أَوْ مَسُّ الذَّكَرِ؟ فَقَالَ: مَا أَلْقَاهَا عَلَى لِسَانِكَ إِلَّا الشَّيْطَانُ (٨). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 1، ص 343 (SanadKitab #131336, hlm. urut 341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.