Lewati ke konten

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · أبو بكر البيهقي

Juz 1, hlm. 356

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢١): والقيء والرعاف والدم الخارج من غير مخرج الحدث لا ينقض الوضوء

[٦١٥] قال: وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: عَطَاءُ بْنُ عَجْلَانَ كَذَّابٌ (١).

فَهَذَا جُمْلَةُ مَا انْتَهَى إِلَيْنَا مِنْ حَالِ رُوَاةِ هَذَا الْخَبَرِ، وَبِمِثْلِهِ لَا تَقُومُ الْحُجَّةُ. وَالصَّوَابُ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا.

كَذَلِكَ يَرْوِيهِ أَصْحَابُ ابْنِ جُرَيْجٍ الْحُفَّاظُ عَنْهُ.

[٦١٦] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسابُورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ (٢) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ أَوْ قَلَسَ (٣) أَوْ وَجَدَ مَذْيًا وَهُوَ في الصَّلَاةِ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيَرْجِعْ فَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ".

قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ لَنَا أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ: هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَهُوَ مُرْسَلٌ.

وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ الَّذِي يَرْوِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ فلَيْسَ بِشَيْءٍ (٤).

وَمِنْهَا مَا:

[٦١٧] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، قَالَا: أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ (ح).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 1، ص 356 (Shamela #131336, hlm. urut 354)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.