Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 370

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢١): والقيء والرعاف والدم الخارج من غير مخرج الحدث لا ينقض الوضوء

وَرَوَى عِمْرَانُ بْنُ ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِي تِحْيَى حُكَيْمِ بْنِ سَعْدٍ - وَلَيْسَا بِالْقَوِيَّيْنِ - عَنْ سَلْمَانَ ﵁: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ في صَلَاتِهِ رِزًّا، أَوْ قَيْئًا، أَوْ رُعَافًا؛ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَبْنِ على صَلَاتِهِ.

[٦٤٧] أخبرناه مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ حُكَيْمٍ قَالَ: قَالَ سَلْمَانُ ﵁: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ رِزًّا مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، فَلْيَنْصَرِفْ غَيْرَ مُتَكَلِّمٍ وَلَا وَاعِيَ لِصَنِيعِهِ (١) فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَعُدْ إِلَى (٢) الْآيَةِ الَّتِي كَانَ يَقْرَؤُهَا (٣).

كَذَا ذَكَرَهُ الثَّوْرِيُّ، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْقَيْءِ.

[٦٤٨] أخبرنا أَبُو يَعْلَى حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُهَلَّبِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، أنا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَبْسِيُّ، أنا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ الْوُضُوءُ مِنَ الطَّعَامِ - قَالَ الْأَعْمَشُ مَرَّةً: وَالْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ - فَقَالَ: إِنَّمَا الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ، وَإِنَّمَا الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ (٤).

[٦٤٩] أخبرناه أَبُو سَعِيدٍ الصَّيْرَفِيُّ مِنْ أَصْلِهِ، أنا الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 1، ص 370 (SanadKitab #131336, hlm. urut 368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.