Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 407

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٢): والقهقهة لا تنقض الوضوء، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة

وَقَدْ:

[٧٤٠] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ بُنْدَارٍ الصُّوفِيُّ، ثنا أَبُو الْعَلَاءِ كَامِلُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَ شُعْبَةُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِحَدِيثٍ، قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِحَمَّادٍ: سَمِعْتَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ. قَالَ: فَذَهَبْتُ (١) إِلَى مُغِيرَةَ فَقُلْتُ: إِنَّ حَمَّادًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ كَذَا. فَقَالَ: صَدَقَ. فَقُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ.

قَالَ: فَلَقِيتُ مَنْصُورًا فَقُلْتُ: حَدَّثَنِي عَنْكَ مُغِيرَةُ بِكَذَا. فَقَالَ: صَدَقَ. فَقُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ: لَا، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ. قَالَ: فَجَهَدْتُ أَنْ أَعْرِفَ طُرُقَهُ (٢) فَلَمْ أَعْرِفْهُ وَلَمْ يُمْكِنِّي (٣) (٤).

[٧٤١] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِيهِ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ، أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا مُحَمَّدُ (٥) بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ. فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ (٦).

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِأَبِي - يَعْنِي أَبَا حَاتِمٍ الرَّازِيَّ - فَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ أَعْرَابِيًا ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ،

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 1، ص 407 (SanadKitab #131336, hlm. urut 405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.