Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 430

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٦): ورؤية الماء في الصلاة لا تبطل التيمم، ولا تمنع من إتمام الصلاة به

فِيهَا (١) ". فَبَدَوْتُ إِلَى الرَّبَذَةِ (٢)، فَكَانَتْ تُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ فَأَمْكُثُ الْخَمْسَ وَالسِّتَّ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: "أبُو ذَرٍّ؟ " (٣) فَسَكَتُّ، فَقَالَ: "ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ أَبَا ذَرٍّ، لِأُمِّكَ الْوَيْلُ". فَدَعَا (٤) لِي بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ، فَجَاءَتْ بِعُسٍّ (٥) فِيهِ مَاءٌ، فَسَتَرَنِي (٦) بِثَوْبٍ وَاستَتَرْتُ بِالرَّاحِلَةِ، وَاغْتَسَلْتُ، فَكَأَنِّي أَلْقَيْتُ عَنِّي جَبَلًا، فَقَالَ: "الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ (٧) جِلْدَكَ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ".

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: غُنَيْمَةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ (٨). وَحَدِيثُ عَمْرٍو أَتَمُّ.

[٧٧٩] وقال حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ (٩).

وَهُوَ عَمْرُو بْنُ بُجْدَانَ، وَلَيْسَ لَهُ رَاوٍ غَيْرُ أَبِي قِلَابَةَ، وَهُوَ مَقْبُولٌ عِنْدَ أَكْثَرِهِمْ؛ لِأَنَّ أَبَا قِلَابَةَ ثِقَةٌ، وَإِنْ كَانَ بِخِلَافِ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ فِي خُرُوجِهِ عَنْ حَدِّ الْجَهَالَةِ بِأَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ اثْنَانِ.

* * *

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 1، ص 430 (SanadKitab #131336, hlm. urut 428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.