Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 437

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٨): والتيمم عندنا لا يجوز بما لا يعلق باليد منه غبار

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ، عَنْ شُعْبَةَ (١).

وَهَذَا لَا يُخَالِفُ مَا رَوَيْنَا؛ إِذْ يَجُوزُ أَنَّهُ بَقِيَ فِيهِمَا غُبَارُ التُّرَابِ الَّذِي جَعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِيمَا رَوَيْنَا - طَهُورًا، وَجَعَلَهُ كَافِيًا.

وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَمَّارٍ: ثُمَّ نَفَضَهُمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا (٢).

وَمَعْنَاهُ مَا ذَكَرْنَا، وَهُوَ أَنَّهُ نَفَضَهَا لِكَثْرَةِ مَا عَلَيْهَا، وَبَقِيَ غُبَارُهَا (٣).

* * *

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 1، ص 437 (SanadKitab #131336, hlm. urut 435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.