Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 457

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٤): وفي المسح على الجبائر قولان

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ [أَبِي] (١) حَمَّادٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَجْنَبَ رَجُلٌ مَرِيضٌ فِي يَوْمٍ بَارِدٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، [فَغَسَّلَهُ أَصْحَابُهُ فَمَاتَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ] (٢) فَقَالَ: "مَا لَهُمْ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ، إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ" (٣).

فَإِنْ صَحَّتْ رِوَايَاتُ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَدْ أَمَرَ فِي بَعْضِهَا بِالتَّيَمُّمِ، وَفِي بَعْضِهَا بِغَسْلِ الصَّحِيحِ مِنْهُ، وَفِي بَعْضِهَا بِالْمَسْحِ عَلَى الْجُرْحِ أَوِ الْعِصَابَةِ وَالتَّيَمُّمِ مَعًا، فَكَأَنَّهُ أَمَرَ بِهِمَا جَمِيعًا، فَحَفِظَ بَعْضُ الرُّوَاةِ كِلَاهُمَا، وَحَفِظَ بَعْضُهُمْ أَحَدَهُمَا (٤)، وَالْكِتَابُ يَدُلُّ (٥) عَلَى التَّيَمُّمِ لِلْمَرَضِ، وَهُوَ الْجُرْحُ، وَعُمُومُ قَوْلِهِ: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (٦) يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ غَسْلِ مَا قَدَرَ عَلَى غَسْلِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

* * *

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 1، ص 457 (SanadKitab #131336, hlm. urut 455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.