Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 517

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٤١): وحد الماء الذي لا ينجس جميعه بما يقع فيه ولا يغيره؛ قلتان

يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَيْهِ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ" (١).

وَحَدَّثَنَاهُ (٢) مَرَّةً أُخْرَى إِمْلَاءً:

[٩٣٧] أخبرنا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثنا ابْنُ نَاجِيَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْغَضِيضِيُّ، ثنا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "لَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ إِلَّا مَا غَيَّرَ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ".

قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: وَهَذَا أَسْنَدَهُ رِشْدِينُ، وَيُرْوَى عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مَوْصُولًا أَيْضًا، رَوَاهُ عَنْ ثَوْرٍ: حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْأُبُلِّيُّ، وَرَوَاهُ الْأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ مَعَ ضَعْفٍ فِيهِ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا (٣).

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ مُخْتَصَرًا، وَفِيهِ إِرْسَالٌ (٤).

وَرُبَّمَا اسْتَدَلُّوا بِمَا:

[٩٣٨] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصارِيُّ، ثنا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ زَنْجِيًّا وَقَعَ فِي زَمْزَمَ - يَعْنِي - فَمَاتَ، فَأَمَرَ بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأُخْرِجَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُنْزَحَ (٥). قَالَ: فَغَلَبَتْهُمْ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 1، ص 517 (SanadKitab #131336, hlm. urut 515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.