Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 519

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٤١): وحد الماء الذي لا ينجس جميعه بما يقع فيه ولا يغيره؛ قلتان

مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَهُوَ مُرْسَلٌ.

[٩٤٠] أخبرنا بِصِحَّةِ مَا قُلْتُ: الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ الصَّيْرَفِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ سَمِعَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَنَسٍ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيْئًا، كُلُّهَا يَقولُ: نُبِّئْتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَدْ سَمِعَ مِنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (١).

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْآخَرُ فَجَابِرٌ الْجُعْفِيُّ عَلَى الطَّرِيقِ، وَهُوَ سَاقِطٌ بِمَرَّةٍ، لَا يَحِلُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ.

[٩٤١] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَلَا كَرَامَةَ (٢).

[٩٤٢] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيُّ، ثنا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، ثنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعْدٍ الصَّغَانِيَّ قَامَ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ فَقَالَ: يَا أَبَا حَنِيفَةَ، مَا تَقُولُ فِي الْأَخْذِ عَنِ الثَّوْرِيِّ؟ فَقَالَ: اكْتُبْ (٣) عَنْهُ؛ فَإِنَّهُ ثِقَةٌ، مَا خَلَا أَحَادِيثَ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ، وَحَدِيثَ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ.

[٩٤٣] وبإسناده ثنا الْحِمَّانِيُّ أَبُو يَحْيَى، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 1، ص 519 (SanadKitab #131336, hlm. urut 517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.