Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 2, halaman 36

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٥٤): وآخر وقت الاختيار في صلاة العشاء لا يتجاوز ثلث الليل في أحد القولين

يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلَا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يُصَلِّي بِنَا الْفَجْرَ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَهُوَ يَعْرِفُ جَلِيسَهُ، وَكَانَ يَقْرَأُ بِنَا فِيهَا مِنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ (١).

[١٠٩٦] أخبرناه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، ثنا أَبِي، ثنا شُعْبَةُ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوٍ مِنْ مَعْنَاهُ.

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاذٍ (٢).

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ مُعَاذٌ: قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ لَقِيتُهُ مَرَّةً فَقَالَ: أَوْ ثُلُثِ اللَّيْلِ (٣)

[١٠٩٧] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، ثنا قَبِيصَةُ، ثنا سُفْيَانُ (ح).

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرٍو وَاللَّفْظُ لَهُ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ: وَأَمَرَهُ - يَعْنِي مِنَ الْغَدِ - فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ: "وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا أَرَيْتُكُمْ (٤) ".

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 2، ص 36 (SanadKitab #131336, hlm. urut 604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.