Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 2, halaman 40

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٥٤): وآخر وقت الاختيار في صلاة العشاء لا يتجاوز ثلث الليل في أحد القولين

إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّعْدِيُّ، أنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سُئِلَ: هَلِ اصْطَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا؟ قَالَ: نَعَمْ؛ أَخَّرَ الصَّلَاةَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، فَلَمَّا صَلَّى أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: "النَّاسُ قَدْ صَلَّوْا وَرَقَدُوا، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مُنْذُ انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ". فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ (١) خَاتَمِهِ.

لَفْظُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ.

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُنِيرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ (٢). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ (٣).

[١١٠٤] أخبرنا الْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا شُعْبَةُ وَهَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَزْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ (٤) وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ - وَقَالَ شُعْبَةُ: مَا لَمْ يَقَعْ ثَوْرُ (٥) الشَّفَقِ - وَوَقْتُ الْعِشَاءِ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ نِصْفِ اللَّيْلِ، وَوَقْتُ الصُّبْحِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ".

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 2، ص 40 (SanadKitab #131336, hlm. urut 608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.