Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 2, halaman 107

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٦٤): ومن أذن قاعدا لم يحتسب بأذانه؛ كذا قال الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان ﵀ -

[١٢١٦] وأخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، أنا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِلَالًا فِي سَفَرٍ فَأَذَّنَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، ثُمَّ نَزَلُوا فَصَلَّوْا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ (١).

هَذَا مُرْسَلٌ.

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ عَلَى رَاحِلَتِهِ (٢).

* * *

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 2، ص 107 (SanadKitab #131336, hlm. urut 675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.