هَؤُلَاءِ لَمْ يَلْقَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ صَاحِبَ الرُّؤْيَا (١)، وَلَمْ يُدْرِكْ أَيَّامَهُ، وَأَنَّ الرِّوَايَاتِ كُلَّهَا وَاهِيَةٌ، وَلِوَهْنِهِ تَرَكَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ - رحمهما الله - فَلَمْ يُخْرِجَاهُ فِي الصَّحِيحِ.
قَالَ الْحَاكِمُ ﵀: وَرُبَّمَا تَوَهَّمَ مُتَوَهِّمٌ مِنَ الْمُتَفَقِّهَةِ الَّذِينَ لَا يَشْتَغِلُونَ بِسَمَاعِ الْحَدِيثِ وَمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ أَنَّ الَّذِي أُرِيَ الْأَذَانَ فِي مَنَامِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ الَّذِي كَثُرَتْ رِوَايَاتُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَيْسِ كَذَلِكَ؛ فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ الَّذِي أُرِيَ الْأَذَانَ لَيْسَتْ لَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (٢) رِوَايَةٌ غَيْرُ حَدِيثِ الْأَذَانِ، وَلَيْسَ لَهُ رَاوِي (٣) غَيْرُ الْمَرَاسِيلِ الَّتِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهَا، وَالْآخَرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيُّ عَمُّ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ الْمَازِنِيِّ، قَدْ رَوَى عَنْهُ عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ وَوَاسِعُ بْنُ حَبَّانَ وَيَحْيَى بَنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَسَنٍ، وَلَهُ أَحَادِيثُ مُخَرَّجَةٌ فِي الصَّحِيحِ.
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: فَإِذَا ثَبَتَ إِرْسَالُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زيدٍ مِنَ الْوُجُوهِ الَّتِي رَوَيْنَا لَهُمْ فَيُعَارِضُهُ حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، وَيَبْقَى لَنَا الْحَدِيثُ الَّذِي حَكَمَ إِمَامٌ مِنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ بِصِحَّتِهِ، وَهُوَ حَدِيثُ (٤) مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ.
[١٢٦١] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ